صحيفة الانباء 14 يونيو 2020
من خلال اطلاعي على محاور الاستجواب المقدم من قبل النائب رياض العدساني الى وزير المالية، استوقفني في المحور المتعلق بشركة الخطوط الجوية الكويتية ،والذي تم الإشارة من خلال هذا المحور بانه كان من المفترض بان يقوم وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة او فريق عمل للتحقق من اعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة تفعيلا لنص المادة 10 من قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين واعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله الى مجلس الامة.
وبخصوص هذا الطلب نود الإفادة بان مثل هذا التكليف يجب ان يبحث في إطار احكام القانون 23 لسنة 2015 بشأن انشاء جهاز للمراقبين الماليين، حيث كفل القانون استقلالية الجهاز على النحو المحدد بقانون انشاءه، كما رهن المشرع سلطة وزير المالية بالأحكام الواردة بالقانون والتي تنحصر في الاتي:
- ترشيح كل من رئيس الجهاز ونائبة ورؤساء القطاعات، وكذلك التجديد لهم (المادة 3).
- رئاسة اللجنة العليا بالجهاز. (المادة 7).
- تكليف جهاز المراقبين الماليين بأعمال الرقابة على اي جهة او اعمال يراها (المادة 9)، وهذه السلطة مقيدة بموافقة اللجنة العليا (المادة 2 من اللائحة التنفيذية).
- عرض التقارير الدورية للجهاز على مجلس الوزراء ومجلس الأمة (المادة 11).
وفيما عدا ذلك فرئيس جهاز المراقبين الماليين هو المعني بإدارة الجهاز وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية في الحدود التي وضحها القانون .
لذا فان القول من انه المفترض بان يقوم وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة او فريق عمل للتحقق من اعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة تفعيلا لنص المادة 10 من قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين واعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله الى مجلس الامة، يتعارض مع احكام قانون انشاء جهاز المراقبين .
فالمادة 10 من القانون تنص على انه لرئيس الجهاز تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة أو التحقق أو الدراسة، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته، وتقدم نتائج أعمالها إليه، ويتبين من مضمون المادة بانه أولا ليس من سلطات وزير المالية المنصوص عليها بالقانون والمتعلقة بتكليف الجهاز بالأعمال المشار اليها، ثانيا ان الاعمال المشار اليها بالمادة قصرها القانون بمهام الجهاز وصلاحياته فقط، وان تكليف الجهاز بأعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية على النحو المذكور أعلاه يتعارض مع مهام الجهاز وصلاحياته.
كما انه وفقا للمادة 1 و 8 من القانون فان جهاز المراقبين الماليين يمارس دوره الرقابي في تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة ، وان نطاق عمل الجهاز ينحصر بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ، فلا الاعمال المطلوبة بالتكليف الذي أشار اليه النائب تتسق مع القانون ولا شركة الخطوط الجوية الكويتية ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
وما يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون من ان المهام أو القضايا المحددة المعنية بالمادة 10 من القانون تتعلق بالرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وما يتبعها من مكاتب أو جهات في الداخل والخارج ضمن مهام الجهاز وصلاحياته .
وهذا لا يعني بان ليس لوزير المالية سلطة في حالة انحراف جهاز المراقبين الماليين عن اهدافه ، او في حال وجود إساءة لاستخدام السلطة من قبل ادارته الجهاز ، بل بالعكس قد تمتد مسئوليته ومسائلته في هذه الحالة في اطار احكام الدستور والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
لذا رأينا من المناسب ومن الأهمية ان نوضح الجوانب القانونية والفنية لتك المسالة انطلاقا من وجهة نظر مسؤول سابق بجهاز المراقبين الماليين ، حيث نرى بانه لم يوفّق النائب المستجوب في اقحام جهاز المراقبين الماليين في هذا الموضوع على النحو الذي أشار له باستجوابه .