صحيفة الانباء 11 ابريل 2021
وضحنا في المقالة السابقة ما هي حقيقة خصوصية ديوان المحاسبة في شان شئون موظفيه، ولعل من المناسب في هذا الصدد ان نُبِيّن التشريعات المنظمة لشئون التوظف بالدولة لأهميتها في فهم هذا الموضوع.
فقد اوكل المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 اختصاصات عديدة لمجلس الخدمة المدنية ،ومنها ما ورد بالفقرة (3) من المادة (5) والتي نصت على الاتي ( اقتراح السياسات العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها ) ، وكذلك المادة (19) والمتعلقة بتحديد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد واحكام وشروط منح بعض التعويضات والبدلات والمخصصات والحوافز المادية والعينية او المعنوية لرفع مستوى الخدمة المدنية.
كما اجازت المادة (14) لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المرافقة بالمرسوم بقانون، هذا كما حددت المادة (15) اختصاصات مجلس الخدمة المدنية بوضع قواعد واحكام وصيغ العقود التي تبرم مع الموظفين.
ويتضح مما سبق ان اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المشار اليها تختلف عن اختصاصات ديوان الخدمة المدنية على النحو المحدد بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، ولا يملك ديوان الخدمة المدنية أي صلاحيات تتعلق بإقرار السياسات العامة للمرتبات ذات العلاقة بشئون التوظف، والتي كان يملكها (ديوان الموظفين) قبل صدور المرسوم (15) لسنة 1979، والتي أثّر صدوره على احكام بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1960 بشأن ديوان الموظفين وتعديلاته.
ونظرا لوجود قوانين ومراسيم بقوانين انشاء جهات ومؤسسات حكومية عند صور المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 فقد تناول المرسوم بقانون في مواده احكام انتقالية لمعالجة ما قد صدر من لوائح شئون توظّف قبل صدوره ومنها الاتي:
- المادة (37) وتنص على (يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة او لحين صدور اللوائح والنظم المشار اليها فيها ايهما أقرب وذلك بشرط الا تتعارض مع احكام هذا القانون. ولا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية او الصادرة وفقا للمادة “39” من هذا القانون اي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره، ويستمر صرف هذه القيمة الى ان يحدد مجلس الخدمة المدنية او السلطة المختصة القواعد والأحكام والشروط المنظمة لها).
- المادة (38) وتنص على (تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها او تعديلها حسب الأحوال. ولا يجوز بعد ذلك اجراء اي تعديل على هذه النظم الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية. كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور).
- المادة (39) وتنص على (يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة).
وتأكيدا على ان اختصاص مجلس الخدمة دون غيره في شان شئون التوظف ، فقد اصدرت ادارة الفتوى والتشريع في عام 1990 رايها بما انتهى اليه راي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالإدارة من راي بان اختصاص مجلس الخدمة المدنية في اقرار وتعديل نظم المرتبات يشمل المرتبات الأساسية والعلاوات الدورية والأجور الإضافية والبدلات واية مزايا مادية او عينية اخرى تتقرر للموظف ،وان مباشرة هذا الاختصاص يوجب على الهيئة او المؤسسة العامة او الشركة -حسب الاحوال – ان تعرض على المجلس النظام الوظيفي الخاص بها وذلك تفسيرا للمادة (5) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المتعلقة باختصاصات مجلس الخدمة المدنية وكذلك الاحكام الانتقالية الواردة بالمرسوم بقانون .
وقد اسست ايضا ادارة الفتوى والتشريع رأيها على ضوء الغاية التي شرّع النص من اجلها وهي كفالة التناسق والتجانس بين مرتب العمل الواحد سواء في الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة والشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة وهي ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون تعقيبا على المادة (38) منه.