صحيفة الانباء 4 ابريل 2021
تناولنا بالمقالة السابقة الإطار القانوني الذي ينظّم قواعد تعيين رئيس وقياديي ديوان المحاسبة وسائر موظفيه الفنيين وغيرهم من الموظفين، والقواعد التي تحديد استحقاقاتهم المالية الوظيفية، وفي هذه المقالة سوف نوضح ما يميّز الديوان عن غيره من الجهات الحكومية في شان شئون موظفيه.
فقد نص قانون ديوان المحاسبة وفقا للمادة (47) بان (تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء، ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين ،وتؤلف هذه اللجنة من: 1. رئيس ديوان المحاسبة. رئيسا 2. رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة. 3. رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة. 4. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. 5. رئيس ديوان الموظفين. 6. وكيل ديوان المحاسبة، ….. ) .
والان ما حقيقة خصوصية ديوان المحاسبة في شان شئون موظفيه استنادا الى احكام المادة (47) المشار اليها؟
يستفاد من النصوص التي تم الإشارة اليها في هذه المقالة والمقالة السابقة الاحكام التي تنظّم شئون التوظف بديوان المحاسبة، والتي تسري على الوظائف القيادية والوظائف الأخرى الفنية وغير الفنية، كما يستفاد من النصوص القانونية بعض الخصوصية التي منحها المشرع لديوان المحاسبة والمتعلقة بشئون التوظف ،وعلى وجه التحديد ما نصت عليه المادة (47) من احكام تتعلق باختصاصات اللجنة العليا بالديوان ،والتي ترتكز الى جانبين أساسيين وهما:
- للجنة في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين.
- للجنة في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين.
ففيما يتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين والتي تخولها القوانين واللوائح له، فبالاطلاع على اختصاصات مجلس الوزراء بموجب اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء التي صدرت بجلسته رقم (48/63) المنعقدة بتاريخ 11/11/1963، فقد ورد ضمن تلك الاختصاصات إصدار القرارات الاستثنائية في التعيينات والترقيات ومد الخدمة وتقرير المعاش أو المكافأة والفصل غير التأديبي ،وكل قرار استثنائي جعل القانون سلطة الاستثناء فيه لمجلس الوزراء.
فعلى الرغم من ان تلك الاختصاصات لم تصدر بقانون او مرسوم، فبرأيي فان مثل هذا الاختصاص الصادر بقرار مجلس الوزراء لن يكون بالقوة القانونية للقوانين المنظمة لشئون التوظف بالدولة، وذلك استنادا للمادة (155) من الدستور والتي نصت على ان ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
وفيما يتعلق بصلاحيات ديوان الموظفين التي تخولها القوانين واللوائح لديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين، فان ديوان الخدمة المدنية (ديوان الموظفين سابقا) لا يملك من الصلاحيات التي تتعلق بشئون التوظف الا في حدود المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية ،والمرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شان الخدمة المدنية، خاصة وان المرسوم بقانون المشار اليه قد أنشئ في أحكامه مجلس للخدمة المدنية ،والذي حدد فيه اختصاصاته والتي تختلف عن اختصاصات ديوان الخدمة المدنية. |