صحيفة الانباء 1 نوفمبر 2020
العناوين الرئيسية:
- تناول المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 وصف من تنطبق عليهم الوظائف القيادية.
- هل يجوز تكليف مدير إدارة بالقيام بأعمال وكيل وزارة مساعد نتيجة لشغر تلك الوظيفة؟
- نظم المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 الندب والتكليف بأعمال الوظائف القيادية.
- هل تتعرض قرارات التكليف للطعن، وكذلك القرارات التي تتخذ من قبل المكلفين؟
برزت ظاهرة خلال السنوات الماضية في بعض الجهات الحكومية تتمثل بوجود وظائف قيادية شاغرة لفترات طويلة نسبيا، من تلك الجهات من سمحت باستمرار ذات القياديين الذي انتهت مدة خدمته وفقا للمرسوم الصادر بتعيينه على الرغم من انتفاء الصفة القانوني لهم ، وبعض الجهات قامت بتكليف مدراء ادارات للقيام بأعمال الوكلاء المساعدين الذين شغرت مناصبهم بانتهاء مدة مرسومهم سواء كان بعدم رغبة الوزير المعني بالتجديد له ، او لانتهاء عدد مرات التجديد لهم ، وقد جرى العرف بان يكون تجديد فترات القيادين بحد اقصى ثلاث دورات مع وجود بعض الجهات المستثناة ، ما لم يكون قانون انشاء الجهة الحكومية ينص على خلاف ذلك .
وباستثناء الشروط الخاصة بشأن التعيين بالوظائف القيادية الواردة ببعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض الجهات الحكومية، فقد تناول المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وكذلك المرسوم بنظام الخدمة المدنية وصف من تنطبق عليهم الوظائف القيادية والتي تنحصر في الاتي:
- ان يصدر بتعيينه مرسوم اميري.
- ان يحدد بالمرسوم مدة تعيينه والبالغة 4 سنوات قابلة للتجديد.
- ان يحدد بالمرسوم درجته الوظيفية (الممتازة – وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد) – حسب الأحوال -.
- يكون التجديد أو النقل أو الندب في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
- توافر شروط خاصة للتعيين في الوظائف القيادية منها اجتياز الاختبارات التحريرية.
والتساؤل المطروح هنا هل يجوز تكليف مدير إدارة بالقيام بأعمال وكيل وزارة مساعد نتيجة لشغر تلك الوظيفة؟ ام يجب تكليف وكيل وزارة مساعد اخر للقيام بأعماله؟
ولكي نتمكن من الإجابة على مثل هذا التساؤل فلا بد من معرفة الاحكام المنظمة لذلك في التشريعات المعنية.
لقد ورد حكم بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية بموجب المادة 7 منه بانه يجوز للوزير في حال غياب احد الوكلاء المساعدين تكليف احد مدراء الإدارات للقيام بأعماله ، الا ان نص المادة المشار اليها قد الغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 116 المرسوم 116 لسنة 1992 في شان التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،كما نظمت المادة 15 من المرسوم بقانون إجراءات شغل الوظائف العامة ، اما المادة 15 ( مكرر) فنظمت تعيين القياديين بحيث يكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين فيها بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص ، ونرى انه لا يسري على تلك الوظائف احكام الندب الواردة بالمادة 32 من المرسوم في شان نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل 1979 والمتعلقة بمجموعة الوظائف الأخرى .
ويلاحظ من الاحكام التي تمت الإشارة اليها بان هناك فرق بين مجموعة الوظائف القيادية والمجموعات الأخرى من الوظائف كالوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة، وان المشرع فرق على وجه التحديد بين مجموعة الوظائف القيادية والوظائف الأخرى من حيث التعيين والنقل والندب والاعارة، وكذلك العقوبات التي تقرر على الوظائف القيادية والتي تختلف عن العقوبات التي تقرر على الوظائف العامة الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لقواعد التقييم السنوي، وقرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق والاحالة الى التحقيق وجهة التأديب.
وبصدور المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شان التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ، فقد حلّت المادة 10 منه محل المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية ، حيث تناولت المادة 10 جانبين ، الجانب الأول يتعلق بغياب وكيل الوزارة او خلو الوظيفة حيث سمحت المادة بمباشرة وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له بالقوانين واللوائح ، فاذا تعدد الوكلاء المساعدين يندب الوزير احدهم لمباشرة تلك الاختصاصات ، واذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير احد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار اليها .
الجانب الاخر يتعلق بانه يجوز للوزير في حالة غياب أحد الوكلاء المساعدين تكليف أحد مدراء الإدارات للقيام بأعماله.
ويلاحظ من حكم المادة 10 من المرسوم بانها نظمت موضوع الندب لوظيفة وكيل الوزارة في حالة الغياب وحالة خلو الوظيفة، اما وظيفة وكيل الوزارة المساعد فان المادة نظمت التكليف في حالة الغياب فقط ولم يتطرق المشرع الى حالة خلو الوظيفة، وهذا يعني في وجه نظري بان التكليف يقتصر فقط على حالة الغياب وهي حالة مؤقتة وليس كالخلو والتي تستلزم بعض الإجراءات طويلة نسبيا لشغل مثل تلك الوظيفة ، والا كان المشرع قد سمح بالتكليف أيضا في حال خلو الوظيفة كما هو الحال في وظيفة وكيل الوزارة وذلك بالنص صراحة في حكم المادة 10 المشار اليها .
لذا وفي ظل وجود الأجهزة الرقابية المختلفة، فما هو راي الأجهزة في مثل تلك قرارات التكليف تلك؟ والتي لا تتسق في نظري نصا مع احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والمرسوم بنظام الخدمة المدنية ، وكذلك المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شان التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، خاصة وان بعض الجهات تصدر قرارات تكليف بمدراء إدارات للقيام بأعمال وكلاء وزارة مساعدين لفترات طوية تمتد الى سنوات، في ظل مسئوليات وتبعات قانونية تختلف فيما بين الوظائف القيادية والوظائف العامة في حال قيام المكلف بالعمل بالتقصير بالأعمال الموكلة له ، وما يستلزم من تطبيق بعض الجزاءات والعقوبات عليه .
ففي حالة العقوبات والجزاءات فهل تطبق على المكلف بأعمال وكيل الوزارة المساعد الاحكام الخاصة بالوظائف القيادية ام الوظائف العامة؟ وهل قد تتعرض قرارات التكليف تلك للطعن، وكذلك القرارات التي تتخذ من قبل المكلفين؟
ومن جانب اخر وهو جانب مهم ويتعلق بحوكمة الاعمال في القطاع الحكومي، فان مثل هذا التكليف المشوب في وجه نظري قد يضع مدير الإدارة المكلف بأعمال وكيل الوزارة المساعد في حال خلو المنصب تحت ضغط الخضوع لاي أوامر قد يطلب منه تنفيذها على امل اختياره كقيادي مستقبلا، والتي لا تتسق مع رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) والمتعلقة بإصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي.
لذا يتطلب الامر إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بتكليف المدراء بأعمال وكيل الوزارة المساعد في حال خلو الوظيفة كما هو في حال غيابة، والالتزام بالإجراءات المتعلقة بفترة التجديد للقيادي من عدمه والتي عادة ما تتم قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية بفترة ستة شهور، وان لا يتم الاعتماد على موائمة الظروف عن النظر في تلك الموضوعات من الجانب القانوني.