مدى سلامة إجراءات استلام بعض المكافآت المالية بجهاز المراقبين الماليين نظير تكليفات خاصة

صحيفة الانباء 7 اكتوبر 2020

https://alanba.com.kw/997471

العناوين الرئيسية:

  • أغفلت الآراء المختلفة ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون من احكام تفصيلية للمادة 20 من القانون المتعلقة بحظر تلقي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
  • وفقا للمادة 25 من اللائحة التنفيذية فان المخاطب في المادة 20 من القانون هم المراقبين الماليين المعينين بالجهة الخاضعة لرقابة الجهاز دون غيرهم.
  • القانون واللائحة التنفيذية نظمت مسالة تقديم أي مزايا تقدم للمراقبين الماليين من قبل الجهات الخاضعة للجهاز تأسيساً على ما نصت على المادة 22 من القانون.
  • لا يجب تفسير النصوص الى ابعد ما ذهب اليه المشرع حتى لا يكون الراي منحرف عن مقاصده.

دار لغط في شان المكافآت التي تصرف للمراقبين الماليين من قبل الجهات الحكومية (الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز)، حيث ذهب البعض الى تصنيف مثل هذا الصرف بالمخالفة المالية التي تستوجب المسائلة، وذهب الراي الاخر الى ابعد من ذلك بالمطالبة باسترجاع ما قد تقاضوه من مبالغ ومحاسبتهم قانونا بموجب احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

كما تم اقحام ديوان المحاسبة في هذه المسالة، حيث أبدت الجهة المختصة بالديوان رأيها القانوني في هذا الامر، بان تم التفريق ما بين الاعمال المتعلقة بالتدريب والاعمال المتعلقة بالتكليفات، على الرغم من ان إجراءات الصرف المتعلقة بهذا الموضوع كانت تحت نظر الديوان ولم يبدى رايا سلبيا عليه في حينه.

علما بان الديوان ضمّن رايه القانوني لا يرى ما يمنع من قيام الجهاز بصرف مكافآت وبدلات خاصة ضمن ميزانية الجهاز الخاصة، ومفاد هذا الراي بان استحقاق الاجر مقابل الجهد أيا كان نوع الجهد سليم ، وبالتالي لم يذهب الراي الى ما من شانه وجود مخالفة صريحة لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة كما ذهب اليه الراي الآخر.

وللوقوف على حقيقة هذا الراي فانه من الواجب معرفة الجوانب القانونية في هذا الموضوع، حيث نصت المادة 20 من القانون على الآتي (يحظر على العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية)، وقد أغفل من يدعي بان الصرف مخالف ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015 من احكام تفصيلية لهذه المادة، حيث نصت المادة رقم 25 من اللائحة على الآتي (على الجهات الخاضعة عدم منح المراقبين الماليين أي مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية. ويجب موافقة الجهاز في حالة تقديم أي مزايا تنطوي تحت الخدمات الإدارية التي تقدم وفقا للنظم المعتمدة للمستويات الإدارية الموازية للمكاتب).

ويلاحظ من مفاد المادة رقم 25 من اللائحة التنفيذية بان المخاطب في المادة رقم 20 من القانون هم المراقبين الماليين المعينين بالجهة الخاضعة لرقابة الجهاز دون غيرهم ، والدليل على ذلك بان المادة لم تمنع بشكل مطلق وإنما اشترطت موافقة الجهاز في حالة تقديم أي مزايا تنطوي تحت الخدمات الإدارية التي تقدم للمراقبين الماليين وفقا للنظم المعتمدة للمستويات الإدارية الموازية للمكاتب وذلك باعتبار المستوى الاداري الذي يعامل به المراقب المالي بالجهة الخاضعة لرقابة الجهاز بمستوى مدير ادارة ، تأسيساً على ما نصت على المادة رقم 22 من القانون (يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الإدارات ، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها).

هذا ومع ذلك ولم يمنع القانون من استحقاق القياديين والمراقبين الماليين للأجر نظير الجهد المبذول منهم بمشاركتهم بأعمال تتعلق باختصاصاتهم في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، فقد ورد ضمن اختصاصات المراقبين الماليين على سبيل المثال وفقا للأحكام الواردة بالقانون بالمادة رقم  12 الفقرة رقم  7 ( حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها، وإبداء الرأي والملاحظات) ، وقد راعت القواعد المصاحبة للكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين المعتمد من اللجنة العليا ، حيث سمحت القواعد بصرف مكافاة بدل حضور تلك اللجان من ميزانية الجهاز ووفق القواعد العامة المعمول بها والصادرة من ديوان الخدمة المدنية ، الامر الذي يؤكد بان التشريعات تحفظ حقوق المراقبين الماليين بالجهاز  بغض النظر عن ميزانية الجهة التي تتحمل تلك الحقوق .

ومن جانب اخر فان ما ورد بالمادة رقم  6 من القانون لا يعد حظرا بالمطلق على العاملين بالجهاز من تقاضي مكافئات او أتعاب نظير بعض الاعمال على النحو الوارد بالمادة، فعلى سبيل المثال سمحت الفقرة 1 من المادة رقم 6 بأن يزاول العاملين بالجهاز والمنصوص عليهم بالمادة اي مهنةً حرةً أو عملاً تجارياً لا يتعارض ومقتضيات وظيفته، كما سمحت الفقرة رقم  5 من ذات المادة بأن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة، بشرط ان لا يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز.

فاذا طلب المخاطبون بالمادة المشار اليها سالفا تصريح بالعمل خارج أوقات العمل الرسمي وفقا لأحكام المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، فيمكن منحه اذن لذلك وان كان العمل في جهة حكومية (جهة خاضعة لرقابة الجهاز) طالما ليس هو مراقب مالي معين بها (المادة رقم 20 من القانون)،

فعلى سبيل المثال المراقب المالي الذي تستعين به وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية كخطيب بالمسجد، او الذي تستعين به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او وزارة المالية او اية جه أخرى كمحاضر، يكون في حكم المادة رقم 6 المشار اليها، ويسري ذلك على الجهات الحكومية التي تستعين بالمراقبين الماليين في لجان متخصصة ليس لها علاقة باختصاصاتهم المباشرة في الجهات المعينين بها الواردة على وجهة التحديد في احكام المادة رقم 12 من قانون انشاء الجهاز.

وعليه فان ما تقاضاه المراقب المالي من مكافآت او اجر نظير مشاركته بفريق عمل متخصص سواء كان بتكليف من مجلس الوزراء او الوزير المختص لا تخالف احكام المادتين 6 و20 قانون انشاء الجهاز، ويسري ذلك على مكافئات المحاضرين التي تقاضوها المراقبين الماليين.

ولا يجب تفسير النصوص الى ابعد ما ذهب اليه المشرع حتى لا يكون الراي منحرف عن مقاصده، كما لا يجب ان يخضع الجهاز التنفيذي الحكومي لمثل تلك الآراء غير الموضوعية، والا في هذه الحالة فما الراي القانوني في تعيين مراقبين ماليين كقياديين في جهات خاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين، في ظل حكم الفقرة 6 من المادة 6 من القانون التي لا تجيز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين، أثناء تولي مناصبهم أن يعين في الجهات التي كان يراقب عليها، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تركه العمل بها؟

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: