صحيفة الانباء 10 سبتمبر 2020
العناوين الرئيسية :
- دور ديوان الخدمة المدنية رئيسي ومحوري في وثيقة مقترحات الإصلاحات المالية
- لا توجد أي سلطة للخدمة المدنية على شؤون مرتبات الوزراء ومستحقاتهم
جاءت إجراءات وزارة المالية بمخاطبة الجهات الحكومية بشأن المقترحات الخاصة بالإصلاحات المالية بالميزانية العامة للدولة متوافقة مع قرار مجلس الوزراء رقم (728) المنعقد بجلسته بتاريخ 4 يونيو 2020، والقاضي بتكليف وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتلك الإصلاحات.
وحيث ان ديوان الخدمة المدنية هو من الجهات المعنية، وان لم تكن الجهات الأهم من حيث مسئوليتها عن السياسات العامة للمرتبات والأجور والتي تشكل النسبة الأكبر لمصروفات الموازنة العامة للدولة، وهي التي تستنزف جل إيرادات الموازنة العامة، لذا يأتي دور ديوان الخدمة المدنية رئيسيا ومحوريا في وثيقة مقترحات الإصلاحات المالية.
هذا وقد جاء بكتاب وزارة المالية الموجه لديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن طلب تقديم مقترحات الديوان في خمسة عشر موضوعا، الا ان قد استوقفني موضوعين رغبت بان اسلّط الضوء عليهما لأهميتها الموضوعية.
الأول يتعلق بطلب تقديم مقترح بشان إيقاف صرف بعض أنواع المكافآت (مثل مكافآت فرق العمل واللجان الداخلية ) ، وتعويض بعضها الاخر بنسبة 50% بما في ذلك مكافآت السادة الوزراء ومن في حكمهم .
وتجدر الإشارة بان ما ينظم شئون مرتبات الوزراء هو المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،وذلك استنادا الى المادة 124 من الدستور ، في حين ان ديوان الخدمة المدينة وكذلك مجلس الخدمة المدنية معنيين فقط بالوظائف المنصوص عليها بأحكام المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ، ولا يندرج من ضمنها وظائف الوزراء ومن في حكمهم .
وبالتالي لا يوجد اية سلطة للخدمة المدنية على شئون مرتبات الوزراء ومستحقاتهم، اضافة الى ذلك بان لم يرد أي نص قانوني ينظم صرف اية مكافآت للوزراء بخلاف ما ورد بالمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهذا ما أكده الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية في مجلس الوزراء في تصريحه لوكالة كونا في مارس من العام 2012 ردا على سؤالها في هذا الشأن.
اما الموضوع الثاني يتعلق بمقترح الغاء كل عقود التعيينات على بند الاستشارات ، على ان يستثنى من ذلك العاملين بالأنظمة، وهذا المقترح يتطلب وقفة .
فعلى الرغم من اختصاص ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم شئون التوظف بوجه عام ،وذلك استنادا الى المادة 155 من الدستور والتي قضت بان ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافئات التي تقرر على الخزانة العامة ، كما قضت المادة 19 من قانون الخدمة المدنية بسلطة مجلس الخدمة المدنية بتقرير التعويضات والمكافئات او الحوافز المادية او العينية او المعنوية .
الا ان مقترح الغاء كل عقود التعيينات على بند الاستشارات على ان يستثنى من ذلك العاملين بالأنظمة لا يأتي في سياق اختصاصات ديوان الخدمة المدنية ، وانما هي ضمن اختصاصات وزارة المالية وذلك وفقا للتعليمات الصادرة منها ، حيث وضحت تلك التعليمات ( التعميم 4/2014) بان المكافآت الوارد ذكرها في باب تعويضات العاملين لا تدخل ضمن اتعاب المكاتب الاستشارية ، كما عرّفت التعليمات بند الأبحاث والاستشارات بانها تكاليف الأبحاث والدراسات التي تقدمها بيوت الخبرة إلى الجهات الحكومية حسب طبيعة وظيفة كل منها، وتشمل ( أبحاث ودراسات/أبحاث ودراسات تكنولوجيا المعلومات / أبحاث ودراسات أخرى) وليس التي يقدمها الافراد .
وبالتالي فان الإقرار بان هناك تعيين افراد على بند الاستشارات لا يتّسق مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، كما ان استثناء تعيين العاملين على الأنظمة على بند الاستشارات أيضا يعد اخلالا لتلك التعليمات المالية.