صحيفة الانباء 13 يوليو 2020
العناوين الرئيسية:
- وثيقة الإصلاحات المالية تعالج فقط تحديد سقف الصرف على العلاج بالخارج ولم تتناول معالجة الاختلالات الهيكلية لمصروفات العلاج بالخارج
- الدستور هو الإطار التشريعي لتوفير الرعاية الصحية حيث كفل الرعاية الصحية للمواطنين وبناء عليه صدرت تشريعات متعددة لتنظيم تلك الرعاية
- انعكاس الممارسة الفعلية لتنفيذ تشريعات بعض الجهات الحكومية المتعلقة بالرعاية الصحية لا يتسق مع جوهر التشريعات الصادرة بشأنها مما خلق خلطاً بين مفهوم الرعاية الصحية للمواطن والرعاية الصحية كميزة عينية للموظف
- الرعاية الصحية للمتقاعدين إدارتها أقرب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية منها إلى وزارة الصحة استناداً إلى قانون إنشاء المؤسسة
- هناك تعددية بالجهات الحكومية التي توفر الرعاية الصحية للمواطنين بالخارج مما أفقد مركزية وزارة الصحة في الإيفاد للعلاج بالخارج والرقابة عليها وظهور بعض السلبيات
- الاختلالات الهيكلية لمصروفات العلاج أفرزت عدداً من الظواهر منها ما يتعلق بتعدد الجهات المنفذة للرعاية الصحية ومنها ما يتعلق بالتباين في تفسيرات بنود الميزانية
تضمنت وثيقة الإصلاحات المالية التي اعتمدها مجلس الوزراء عدد من الإجراءات والتي من ضمنها تخفيض بند العلاج في الخارج بنسبة 50% ، وكذلك إعادة النظر في سقف التغطية من نظام التامين الصحي للمتقاعدين (عافية) ، وان مثل تلك الإجراءات ستساهم بلا شك في تقليص نفقات العلاج من حيث الاعتمادات التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة ، الا تلك الإجراءات ستعالج فقط تحديد سقف الصرف على تلك النفقات ، ولم تتناول الإجراءات تحليل نفقات العلاج بوجه عام ومن ثمة معرفة حجم تلك النفقات وصولا لإيجاد معالجات شاملة لمثل تلك النفقات ، وهذا ما سوف اوضحه في تلك الدراسة التحليلية الخاصة والتي تتناول تلك المسالة .
الاطار التشريعي لتوفير الرعاية الصحية
كفل دستور دولة الكويت الرعاية الصحية للمواطنين، وفقا لما نصت عليه المادة 11 منه بان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
كما نظم المرسوم في شان وزارة الصحة العامة الصادر في 7 يناير 1979 اختصاصات الوزارة في شان الشئون الصحية، ونظرا لتطور آليات عمل وزارة الصحة في مجال علاج المواطنين فقد قامت الوزارة بانتهاج مبدا ابتعاث المواطنين للعلاج بالخارج، حيث تم انشاء وحدة إدارية لهذا الغرض ، وأصدرت الوزارة العديد من القرارات الإدارية والمالية التي تنظم الابتعاث للخارج للعلاج تأسيسا على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن .
ان خدمة الرعاية الصحية ينظمها عدة تشريعات ، فوزارة الصحة تقدم الخدمات الصحية بأشكالها المختلفة ، فهي تقدم الخدمات الصحية العامة من خلال مرافقها المختلفة محليا ، كما تقدمها للمواطنين خارجيا وفقا للقرارات المنظمة لها والصادرة اما من مجلس الوزراء او من وزير الصحة ، وتتعدد الشرائح المستفيدة من الخدمات الصحية بالخارج وفقا للتشريعات التي تنظمها ، فبالإضافة الى المواطنين فهناك الطلبة والموظفين المبتعثين بالخارج سواء تحت اشراف وزارة التعليم العالي او ديوان الخدمة المدنية او الجهات الحكومية الأخرى ، كما تمتد الخدمات الصحية بالخارج الى الطلبة اللذين يدرسون على نفقتهم الخاصة طالما كان الاشراف تحت مظلة وزارة التعليم العالي .
كما تتمتع بعض الفئات الوظيفية الحكومية بميزة العلاج المجاني وفقا للتشريعات الخاصة بهذا الشأن، فموظفي وزارة الخارجية العاملين في البعثات الخارجية يتمتعون مع اسرهم المشمولين بالرعاية الصحية وفقا لما نصت عليه المادة 45 من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 21 لسنة 1962 وتعديلاته ، وكذلك وفقا لما نصت المادة 28 من المرسوم رقم 245 لسنة 2005 بشان اللائحة المالية لموظفي الخارجية وتعديلاته.
وأيضا المنتسبين للجيش والشرطة مشمولين بالرعاية الصحية بالخارج وذلك استنادا على ما جاء بالمادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش وتعديلاته ، وكذلك استنادا على ما جاء بالمادة 25 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته ، هذا علما بان الممارسة العملية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فالرعاية الصحية بالخارج لا تقتصر على منتسبي الوزارتين بل تشمل افراد اسر هم وكذلك الموظفين المدنيين وافراد اسرهم.
هذا بخلاف التشريعات الأخرى الصادرة بشأن ميزة الرعاية الصحية لبعض الفئات الوظيفية وغيرها سواء كانت التغطية محليا او خارجيا.
الآثار المالية لتلك التشريعات المنظمة للرعاية الصحية
وفيما يتعلق بالآثار المالية لتلك التشريعات فان الاعتمادات المالية ترصد لتغطية تكاليف الخدمات الصحية في ميزانيات الجهات المعنية، فوفقا لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2014 بشأن دليل الحسابات (الاساس النقدي) فتكاليف العلاج بوجه عام تدرج بحسابات متعدد ومختلفة وضمن مجموعات مختلفة، وهي على النحو التالي:
الباب الأول(تعويض العاملين):
- التامين الصحي لغير الكويتيين :المبالغ المدفوعة مقابل تقديم خدمات صحية للأجانب المقيمين في البلاد من خلال التامين الصحي.
- التامين الصحي للكويتيين ( تامين لإطفائي الإدارة العامة للإطفاء) : لتغطية النفقات المدفوعة للتامين الصحي لرجال الإطفاء بالإدارة دون افراد اسرهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2013.
الباب السابع (المنافع الاجتماعية):
- التامين الصحي للمتقاعدين: يحمل هذا البند بالنفقات التي تتحملها الجهة الحكومية نظير التقاعد مع شركات التامين بغرض التغطية التأمينية الصحية للمواطنين المتقاعدين استنادا الى المرسوم بالقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التامين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
- الخدمات الصحية بالخارج (المواطنين): يحمل هذا النوع بنفقات علاج المواطنين بالخارج ويشمل تكاليف العلاج واستشارات طبية وتكاليف إقامة في المستشفيات وثـمن ادوية واجور أطباء ونفقات أخرى تتم طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
- الخدمات الصحية بالخارج (طلبة ومبعوثين): يحمل هذا النوع بنفقات علاج الطلبة والمبعوثين بالخارج ويشمل تكاليف العلاج من استشارات طبية وتكاليف الإقامة في المستشفيات وثـمن ادوية واجور أطباء ونفقات أخرى تتم طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
- علاج طبي: يحمل هذا النوع بالنفقات اللازمة لعلاج موظفي البعثات التمثيلية في الخارج وعائلاتهم وكذلك بعض الجهات الملحقة التي تسمح اللوائح الخاصة بها منح تلك الميزة.
اما فيما يتعلق بالاعتمادات المالية المرصودة بالميزانية العامة للدولة بالجهات الحكومية المعنية والمتعلقة بالعلاج وفقا للأهمية النسبية ، فلو اطلعنا على سبيل المثال السنة المالية 2016/2017 فنرى انها فهي على النحو التالي:
للرعاية الصحية وفقا للجهات الحكومية
أولا – وزارة الصحة العامة:
الباب السابع ( المنافع الاجتماعية):
- التامين الصحي على المواطنين المتقاعدين : اعتمد مبلغ 42000000 دينار لتغطية التكلفة المترتبة على التعاقد مع احدى شركات التامين المتخصصة بغرض التغطية التأمينية الصحية للمواطنين المتقاعدين، حيث تبلغ تكلفتها الاجمالية بحدود مبلغ 82485000 دينار (سوف يتم تنفيذها على أكثر من سنة مالية) وما يخص السنة المالية 2016/2017 مبلغ 42000000 وذلك استنادا الى المرسوم بالقانون 114 لسنة 2014 بشأن التامين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
- الخدمات الصحية بالخارج (المواطنين) : اعتمد مبلغ 120000000 لتغطية علاج المواطنين بالخارج وتتمثل في تكاليف الإقامة بالمستشفيات واجور العلاج وقيمة الادوية والفحوصات الطبية ومخصصات المرضى والمرافقين وبدل الانتقال وتذاكر السفر وأخرى.
- الخدمات الصحية بالخارج ( طلبة ومبعوثين): اعتمد مبلغ 5000000 دينار لتغطية تكاليف التامين الصحي لجميع الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج سواء على نفقة جهات حكومية او على نفقتهم الخاصة وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 593 بتاريخ 10/5/2010.
- علاج طبي: اعتمد مبلغ 110000 دينار لتغطية تكاليف علاج موظفي البعثات بالمكاتب الصحية في الخارج وعائلاتهم.
ثانيا – وزارة الخارجية:
الباب السابع – المنافع الاجتماعية:
- الخدمات الصحية بالخارج ( المواطنين): اعتمد مبلغ 500000 دينار لتغطية علاج المواطنين بالخارج التي تشمل استشارات طبية وتكاليف إقامة في المستشفيات وثـمن الادوية واجور أطباء ونفقات لخرى تتم طبقا للقرارات الصادرة بشأن كل حالة على حدا.
- علاج طبي: اعتمد مبلغ 5500000 دينار لتغطية مصاريف النفقات اللازمة لعلاج موظفي البعثات التمثيلية في الخارج وعائلاتهم مضاف اليها الادوية وعقود التامين الصحي للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين بالإضافة لمصاريف العلاج لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفين الإداريين بالديوان والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
ثالثا – وزارة الدفاع:
الباب السابع – المنافع الاجتماعية:
الخدمات الصحية بالخارج ( المواطنين): اعتمد مبلغ 25000000 دينار، ولم يرد بالمذكرة الإيضاحية للميزانية أي توضيح سوى قيد بان يتم الالتزام بعدم اصدار اية قرارات للعلاج بالخارج قبل التحقق من وجود اعتماد مالي لتغطية ذلك.
علاج طبي: اعتمد مبلغ 215000 دينار ولم يرد بالمذكرة الإيضاحية للميزانية أي توضيح
رابعا – وزارة الداخلية:
الباب السابع – المنافع الاجتماعية:
الخدمات الصحية بالخارج (المواطنين): اعتمد مبلغ 25000000 دينار، يمثل هذا لمبلغ لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وذويهم خارج البلاد.
علاج طبي: اعتمد مبلغ 300000 دينار، يمثل هذا لمبلغ لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وذويهم خارج البلاد.
الظواهر على هيكلية نفقات الرعاية الصحية
وبعد استعراض ما ورد من تفسيرات في تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2014 بشأن دليل الحسابات (الاساس النقدي)، كذلك ما ورد في ميزانيات الجهات الحكومية المعنية من اعتمادات مالية بالحسابات المخصصة للعلاج بوجه عام، فما يلي اهم الظواهر على الأسلوب الذي يتم التعامل معه بشأن موضوع العلاج:
- تعدد الجهات الحكومية التي تتولى موضوع ايفاد المواطنين بالخارج للعلاج، وكما تم توضيحه سابقا فان علاج المواطنين بالخارج يتم من خلال كل من وزارة الصحة العامة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، في حين انه وفقا للقانون فان وزارة الصحة العامة هي الجهة المختصة وفقا للمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شان وزارة الصحة، وان وجود قوانين خاصة تتناول موضوع توفير الجهة الحكومية الرعاية الصحية لموظفيها لا يعني تخويلا تشريعيا لها بالقيام بنشاط الرعاية الصحية للمواطنين وفقا للتفسير الوارد في تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2014 بشان دليل الحسابات ( الاساس النقدي ) .
- على الرغم من رصد اعتمادات مالية لتقديم الخدمات الصحية بالخارج للمواطنين للجهات الحكومية في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهدف تحمل نفقات علاج المواطنين بالخارج ، الا انه في الواقع ان الاعتماد غير مخصص لتحمل نفقات علاج المواطنين بالخارج ، وانما مخصص لعلاج منتسبي الوزارتين واسرهم في الخارج مما يندرج ذلك تحت مفهوم الميزة عينية لموظفي تلك الوزارتين ، وعليه فان مصارف هذا الاعتماد تخرج عن نطاق التفسير في تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2014 بشان دليل الحسابات ( الاساس النقدي ) والتي وردت تحت مجموعة المنافع المساعدة الاجتماعية والتالي تفسيرها ( تشتمل هذه المجموعة منافع المساعدة الاجتماعية وهي تحويلات تدفع الى الاسر لتلبية نفس الاحتياجات التي تلبيها منافع التامين الاجتماعي دون ان تقدم بموجب برامج التامين الاجتماعي . ويمكن دفع منافع المساعدة الاجتماعية في حالة عدم وجود برامج التامين الاجتماعي لتغطية الظروف المعنية او في حالة عدم اشتراك اسر معينة في برنامج التامين الاجتماعية القائمة، او إذا اعتبرت منافع التامين الاجتماعي غير كافية للوفاء باحتياجات معينة، ولا تشمل منافع المساعدة الاجتماعية على التحويلات التي تتم لمواجهة احداث او ظروف لا تشملها برامج التامين الاجتماعي في المعتاد مثل الكوارث الطبيعية وتسجل تلك التحويلات تحت مصروفات أخرى متنوعة. وتتألف منافع المساعدة الاجتماعية العينية من تحويلات الى الاسر مماثلة في طبيعتها لمنافع الضمان الاجتماعي العينية. وتقدم في نفس الظروف التي تقدم فيها منافع المساعدة الاجتماعية).
- وفقا للإيضاح الوارد بميزانية وزارة الخارجية لاعتماد الخدمات الصحية بالخارج ( المواطنين ) والذي نص على الاتي (اعتمد مبلغ 500000 دينار لتغطية علاج المواطنين بالخارج التي تشمل استشارات طبية وتكاليف إقامة في المستشفيات وثـمن الادوية واجور أطباء ونفقات اخرى تتم طبقا للقرارات الصادرة بشأن كل حالة على حدا)، فانه لم يتبين فيما إذا كان الاعتماد مخصص بشكل مطلق وفقا لما هو معتمد في ميزانية وزارة الصحة او ان المقصود به لنفقات العلاج الطارئة المواطنين اثناء تواجدهم بالخارج لأي غرض كان.
- وجود تباين في الإيضاحات الواردة لاعتمادات الخدمات الصحية بالخارج ( مواطنين ) في الجهات الحكومية المذكورة ، فورد في وزارة الصحة النص الاتي (لتغطية علاج المواطنين بالخارج وتتمثل في تكاليف الإقامة بالمستشفيات واجور العلاج وقيمة الادوية والفحوصات الطبية ومخصصات المرضى والمرافقين وبدل الانتقال وتذاكر السفر وأخرى ) ، وورد في وزارة الخارجية النص الاتي (لتغطية علاج المواطنين بالخارج التي تشمل استشارات طبية وتكاليف إقامة في المستشفيات وثـمن الادوية واجور أطباء ونفقات اخرى تتم طبقا للقرارات الصادرة بشان كل حالة على حدا ) ، وورد في وزارة الدفاع النص الاتي (يتم الالتزام بعدم اصدار اية قرارات للعلاج بالخارج قبل التحقق من وجود اعتماد مالي لتغطية ذلك ) ، وورد في وزارة الداخلية النص الاتي (يمثل هذا لمبلغ لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وذويهم خارج البلاد ).
- ويسرى التباين الوارد في الفقرة السابقة أيضا على حساب العلاج الطبي الوارد ضمن الباب السابع (27320101 المنافع الاجتماعية النقدية المقدمة من ارباب العمل – علاج طبي) ، فورد في وزارة الصحة النص الاتي ( تغطية تكاليف علاج موظفي البعثات بالمكاتب الصحية في الخارج وعائلاتهم ) ، وورد في وزارة الخارجية النص الاتي ( تغطية مصاريف النفقات اللازمة لعلاج موظفي البعثات التمثيلية في الخارج وعائلاتهم مضاف اليها الادوية وعقود التامين الصحي للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين بالإضافة الى مصاريف العلاج لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفين الإداريين بالديوان العام والبعثات الدبلوماسية بالخارج ) ، ولم يرد أي إيضاح بالنسبة للاعتماد الخاص بوزارة الدفاع ، وورد في وزارة الداخلية النص الاتي ( خصص هذا المبلغ لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وذويهم العاملين بالخارج ) ، وورد في وزارة التعليم العالي النص الاتي ( تغطية النفقات الخاصة لعلاج البعثات التمثيلية في الخارج وعائلاتهم وكذلك بعض الجهات الملحقة التي تسمح اللوائح الخاصة بها منح تلك الميزة ) .
- على الرغم من ان حساب الخدمات الصحية بالخارج ( المواطنين ) مخصص لتكلفة العلاج بالخارج وفقا تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2014 بشأن دليل الحسابات (الاساس النقدي)، الا ان في واقع الحال يحمل الحساب بمصاريف تتعلق بتغطية مصاريف العلاج محليا (داخل الكويت) ، وقد ورد منها ضمن بعض مشاريع الميزانيات المقدمة من وزارة الصحة وعلى سبيل المثال لتغطية التكاليف المدفوعة للجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء لتعويض ورثة المتوفى وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 677 لسنة 1999، و علاج العقم في مستشفيات القطاع الخاص .
- عدم وجود مبررات موضوعية في التفرقة في المعالجة المحاسبية بين ما يقدم لموظفي الجهة الحكومية من رعاية صحية مرتبطة بصفتهم الوظيفية لهم ولأسرهم ، فنجد ما يقدم من ميزة عينية ( الرعاية الصحية ) لموظفي وزارة الداخلية والدفاع يدرج ضمن الباب السابع (27220201 الخدمات الصحية بالخارج – المواطنين ) ، وفي ذات الوقت فبالنسبة للموظفين في تلك الجهات العاملين في المكاتب الخارجية التابعة للجهة يدرج ضمن الباب السابع (27320101 المنافع الاجتماعية النقدية المقدمة من ارباب العمل – علاج طبي ) ، اما وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي يدرج ضمن الباب السابع (27320101 المنافع الاجتماعية النقدية المقدمة من ارباب العمل – علاج طبي ) ، وفي الإدارة العامة للإطفاء فيدرج ضمن الباب الأول (21220201 تامين صحي لإطفائي الإدارة العامة للإطفاء ).
- عدم وجود مبررات موضوعية في التفرقة في المعالجة المحاسبية بين ما يقدم للموظفين غير الكويتيين بالجهة الحكومية من تامين صحي، فتكلفة التامين الصحي الذي تتحملها الجهة الحكومية للموظفين غير الكويتيين والتي تدفع داخل الكويت فيدرج ضمن الباب الأول (21220101 تامين صحي لغير الكويتيين)، اما فتكلفة التامين الصحي الذي تتحملها الجهة الحكومية للموظفين غير الكويتيين والتي تدفع خارج الكويت (المكاتب التمثيلية) فيدرج ضمن الباب السابع (27320101 المنافع الاجتماعية النقدية المقدمة من ارباب العمل – علاج طبي).
- عدم وحدة تكلفة البعثات حيث تم فصل تكلفة الطلبة والموظفين المبتعثين وتكلفة العلاج الخاصة بهم ، حيث ادرجت تكلفة العلاج ضمن الباب السابع ( المنافع الاجتماعية ) كما أدرجت تكلفة البعثات ( طلبة وموظفين ) ضمن الباب الثامن ( مصروفات وتحويلات أخرى ) ، في حين تمت معالجة وحدة تكلفة المواطنين المبتعثين للعلاج بالخارج بحيث تمت تحميل نفس الباب بكل ما يتعلق بهم من تكاليف ، وكما هو الحال أيضا بالنسبة للموفدين في مهمات رسمية ، فان عدم ادراج تكلفة علاج الطلبة والموفدين في نفس الباب الثامن لا يحقق وحدة التكلفة لموضوع بعثات الطلبة والموظفين بالخارج .
- يتمتع الكويتيون المتقاعدون بالتامين الصحي وذلك استنادا الى القانون 114 لسنة 2014 بشان التامين الصحي على المواطنين المتقاعدين ، حيث نصت المادة من القانون على الاتي ( تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير ) ، وتتحمل وزارة الصحة بموجب هذا القانون تكلفة تنفيذ هذا القانون وكذلك تكلفة إدارته ، وقد بدا تنفيذ هذا القانون وتم رصد الاعتمادات المالية الخاصة بذلك بوزارة الصحة ، ووفقا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون فان الشريحة المستهدفة هي شريحة المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية، مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين .
وحيث ان الشريحة المستهدفة من هذا القانون هي المواطنين المتقاعدين ، فكان الاجدر من يقوم بإدارة هذا الموضوع هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظرا لأنها معنية برعاية هذه الشريحة ضد اخطار الشيخوخة والعجز والمرض استنادا الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية هذا من جانب ، ومن جانب اخر ففي نفس الوقت التي يسمح به لبعض الوزارات كالخارجية والدفاع و الداخلية بإدارة نظام علاج المواطنين بالخارج في ظل وجود وزارة مختصة ممثلة بوزارة الصحة العامة ، تقوم وزارة الصحة بإدارة نظام التامين الصحي للمواطنين المتقاعدين في ظل وجود مؤسسة حكومية مختصة في شئون المتقاعدين ، هذا بالإضافة الى انه وفقا للواقع والتجربة السابقة لوزارة الصحة تبين عدم وجود الإمكانيات اللازمة لإدارة مثل هذا النظام وذلك عند ادارتها لنظام التامين الصحي لغير الكويتيين من خلال شركات التامين ، في حين ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كونها كمؤسسة عامة تدير شئونها المالية على النمط التجاري وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشان قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي فأنها تتمتع بتلك الميزة التي تنفرد عن وزارة الصحة كونها مرفق عام يدار على نمط حكومي بحت .
معالجة الظواهر على هيكلية نفقات الرعاية الصحية
وعلى ما سبق ذكره يتبين وجود اختلالات في هيكلية مصروفات العلاج بوجه عام ومصروفات العلاج بالخارج بوجه خاص، الامر الذي انعكس على الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض وإدارة تلك الاعتمادات، مما يؤثر على تحديد التكلفة الحقيقية لكل نوع من أنواع العلاج وعلى وجه الخصوص تكلفة علاج المواطنين بالخارج، لاسيما في ظل تعدد الجهات الحكومية التي تدير هذا الموضوع وغياب مركزية ادارته.
لذلك فانه يستلزم ضرورة إعادة النظر في تبويب مصروفات العلاج بأنواعه وفق أسس موضوعية تتفق مع دليل الحسابات وبشكل مدروس وان تطلب ذلك اجراء تعديلات هيكلية وتشريعية لمعالجة مثل تلك الاختلالات، ونرى في هذا الشأن الاتي:
أولا:
إدارة نظام العلاج بالخارج بشكل مركزي سواء كان من يتمتع بتلك الخدمة مواطنين او موظفين يتمتعون بها كميزة عينية منحها لهم القانون، على ان تتولى وزارة الصحة العامة إدارة هذا النظام وفقا للمرسوم الصادر بشأن الوزارة، حيث ان وجود تشريع يمنح الخدمات الصحية لموظفين اية جهة حكومية لا يعني بالضرورة منحها تشريعيا إدارة تلك الخدمات، وهنا يجب ان نفرق بين تحمل الجهة الحكومية المعنية لتكاليف الخدمات الصحية لموظفيها وبين ادارة الخدمات الصحية.
ثانيا:
نظرا لحجم التكاليف التي تكبدها الدولة في شان علاج المواطنين بالخارج ، وما يترتب على إدارة الخدمات الصحية بالخارج من مصاريف تشغيلية تتمثل بأجور العاملين على ادارته ،وكذلك ما يستلزم من خدمات ومستلزمات متنوعة ، وفي ظل استمرارية الدولة في توفير هذه الخدمات وزيادة مخصصاتها والتي تضاهي ميزانية عدد من الجهات الحكومية ببرامجها المختلفة ، فان عدم تخصيص برنامج منفصل للخدمات الصحية بالخارج لا يعكس مقدار التكلفة الحقيقة لمثل هذه الخدمات كما لا يمكن الدولة من الحصول على بيانات مالية دقيقة على تكلفة تلك الخدمات لتقييم أدائها المالي والفني في نفس الوقت .
ثالثا:
إعادة تصنيف اعتمادات مصروفات الخدمات الصحية بأنواعها وذلك بما يتفق مع تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2014 بشأن دليل الحسابات (الاساس النقدي)، حيث ان هناك فرق واضح بين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن بوجه عام وبين الخدمات الصحية المقدمة للموظف كميزة عينية تدرج ضمن الباب الأول ، بغض النظر ان كانت بصيغة تامين ام تحمل تكاليف لأنها مرتبطة بتكلفة الموظف وما يتغاضاه او تتحمل الجهة الحكومية من نفقات سواء كان ذلك نقدا ام عينا، وكذلك الخدمات الصحية المقدمة من ارباب العمل.
رابعا:
معالجة التفسيرات الواردة للاعتمادات المالية المتعلقة بالعلاج بين الجهات الحكومية المدرجة لها مثل تلك الاعتمادات سواء المتعلقة بعلاج الموظفين واسرهم او المتعلقة بالخدمات الصحية بالخارج المقدمة للمواطنين، بهدف توحيدها بما يتفق مع الأغراض المخصصة لها طالما هي تقدم ذات الأغراض في تلك الجهات.
خامسا:
إعادة النظر في تصنيف تكلفة علاج الطلبة والموظفين المبتعثين بحيث تصنف مع مصروفات بعثات الطلبة والموظفين تحقيقا لوحدة التكلفة ولأغراض التحليل والرقابة على اعتمادات ومصروفات هذا النوع من الخدمات.
سادسا:
إعادة النظر في القانون 114 لسنة 2014 بشأن التامين الصحي على المواطنين المتقاعدين من حيث اناطة الاشراف على تنفيذ هذا القانون للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلا من وزارة الصحة.