صحيفة الانباء 30 ابريل 2020
العناوين الرئيسية:
- ان الاقتراح بقانون المقدم له أهمية وجوهر ولا يختلف عليه أحد على أهميته لما قد يحققه من ضمانات لنزاهة لانتخابات.
- ان الاستمرار في اقتراح انشاء جهات وهيئات في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر على الدولة لا يتسق تماما مع توجه الدولة في شان مسالة الإصلاح المالي والاقتصادي.
- ان الشكل الإداري الذي صدر به المرسوم الملغي بحكم المحكمة الدستورية (لجنة) يعد أكثر اتساقا مع توجه الدولة في شان الإصلاح المالي.
- ان الاختصاصات المقترحة للهيئة ذات طبيعة موسمية ولا تتطلب تخصيص جهاز اداري على النحو المقترح.
- نعتقد ان انشاء هيئة تتبع مجلس الأمة لا يتسق مع ما جاء مع أحكام المواد (50، 52، 123) من الدستور منه.
- لم يسبق بان انشات جهة او هيئة تتبع مجلس الامة باستثناء ديوان المحاسبة (ديوان للمراقبة المالية)، وجاء ذلك تأسيسا بنص المادة 151 من الدستور.
- لم يحدد المقترح ماهي الدرجة الوظيفة لكل من رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام، والجهة المختصة باقتراح تعيينهما والاداة القانونية للتعيين، كما لم يحدد الاستحقاقات المالية لكل منهم ولأعضاء مجلس الأمناء غير المتفرغين.
- ان المقترح لم يحدد بشكل واضح المستوى الوظيفي للأمناء المساعدين، مما سيخلق مؤكدا إشكالية قانونية في معادلة الدرجة الوظيفة لكل منهما.
- هناك تعارض بين اختصاصات رئيس الهيئة المتعلقة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وبين اختصاصات مجلس الأمناء بشأن إدارة شؤون الهيئة.
- ان منح مجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية يعد إخلالا بسياسات الدولة المتعلقة بالمرتبات وبشؤون التوظف، ولا تتسق مع توجه الدولة بإقرار البديل الاستراتيجي بشأن المرتبات.
- لم يحدد المقترح نوع ميزانية الهيئة فهل تصنف ضمن الوزارات والإدارات الحكومية ام ضمن الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وفقا للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1979 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي؟
اكد الملتقى الوطني للإصلاح على أهمية الاقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات والذي تقدم به 5 نواب بالإضافة الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ولقد جاء هذا المقترح وحسب ما يراه مقدموه بعد الاستشعار بأهمية المرحلة التي تعيشها الكويت، نظرا لقرب فترة الانتخابات البرلمانية وضرورة نزاهة وحسن سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام الدستور، واتساقا بالمعايير الدولية الخاصة بشفافية الانتخابات وعلانيتها، ولقد جاء هذا المقترح لإحياء مشروع قانون والذي سبق أن صدر من الحكومة بمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بشأن اللجنة الوطنية للانتخابات بتاريخ 21/10/2012 وتم إلغاؤه لاحقا بحكم المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية.
وعلى الرغم من أهمية وجوهر هذا الاقتراح بقانون والذي لا يختلف عليه أحد على أهميته، وما قد يحققه من ضمانات لنزاهة لانتخابات والتحقق من نزاهتها، الا ان المقترح بقانون قد استوقفنا في جوانب نرى من الأهمية تسليط الضوء عليها، وهي لا تتعلق بأهداف المقترح وانما بالجوانب الشكلية المتعلقة به وما سيعكسه إقرار مثل هذا المقترح بقانون.
فلقد نص المقترح في مادته الثانية بإنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، حيث تتولى الهيئة الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتتبع تلك الهيئة مجلس الأمة، ويدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضوا.
وعلى الرغم من أهمية المقترح كما اسلفنا الا ان الاستمرار في اقتراح انشاء جهات وهيئات في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر على الدولة خاصة في الوقت الراهن ،لا يتسق تماما مع توجه الدولة في شان مسالة الإصلاح المالي والاقتصادي والحد من تضخم الهيكل الإداري بالدولة وهيمنة القطاع العام ، حيث ان التوجه الذي يتسق مع مبادئ الإصلاح تلك هو وقف انشاء جهات وهيئات حكومية ، بل التوجه الى دمج وإلغاء بعض الجهات والهيئات بما يعزز منهجية وقف الهدر المالي في ميزانية الدولة ، لذا ان الشكل الإداري الذي صدر به المرسوم الملغي بحكم المحكمة الدستورية ( لجنة ) يعد اكثر اتساقا مع توجه الدولة في شان الإصلاح المالي، ولعل من الواضح ان الاختصاصات المقترحة للهيئة ذات طبيعة موسمية ولا تتطلب تفريغ جهاز اداري ذو كلفة مالية على النحو المقترح .
ان انشاء هيئة كالهيئة الوطنية العليا للانتخابات تتبع مجلس الأمة وفقا لما جاء بالمادة الثانية من المقترح ، نعتقد انه لا يتسق مع ما جاء مع المادة 50 من الدستور في شان فصل السلطات ، حيث ان مثل تلك الهيئة من اختصاص السلطة التنفيذية على النحو الموضح بالدستور ووفقا لأحكام المواد ( 52 ، 123 ) منه ، كما لم يسبق بان تم انشاء جهة او هيئة تتبع مجلس الامة باستثناء ديوان المحاسبة ( ديوان للمراقبة المالية ) وجاء بصيغة الالحاق بمجلس الامة وليس التبعية وجاء ذلك تأسيسا بنص المادة 151 من الدستور .
هذا وأشارت المادة السادسة من المقترح بان يكون للهيئة أمانة عامة تتألف من أمين عام ومساعدين له وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الأمناء، على ان تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية، ويلاحظ ان المقترح لم يحدد بشكل واضح المستوى الوظيفي لكل من الأمين العام والامناء المساعدين، وما هي الجهة المختصة باقتراح تعيين الأمين العام والاداة القانونية للتعيين، مما سيخلق مؤكدا إشكالية قانونية في معادلة الدرجة الوظيفة لكل منهما.
كما اشارت المادة بان تحدد اللائحة الداخلية مهام واختصاصات كل من الأمين العام للهيئة وكذا الأمناء المساعدين، الا ان احكام المقترح لم تحدد ماهية تلك اللائحة في ظل وجود لائحة تنفيذية للقانون، وعدم النص على تعريف اللائحة الداخلية ضمن التعريفات الواردة بالمادة الأولى من المقترح.
كما ان ما نصت عليه المادة الثامنة من المقترح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها، من ان لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة للوزير، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية ، يلاحظ ان المادة منحت رئيس الهيئة صلاحية الوزير فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها، على الرغم من عدم تحديد المادة الثانية من المقترح ماهي الدرجة الوظيفة لرئيس الهيئة وكذلك الدرجة الوظيفية لنائب الرئيس كونهما متفرغين لأعمال الهيئة ، وما هي الجهة المختصة باقتراح تعيين الرئيس ونائب الرئيس وكذلك أعضاء مجلس الأمناء والاداة القانونية للتعيين.
هذا كما انه لم يتم تحديد الاستحقاقات المالية لكل من رئيس الهيئة ونائبة كمتفرغين للعمل بالهيئة، ولا كذلك استحقاقات أعضاء مجلس الأمناء غير المتفرغين، او تحديد الأداة التي تقرر تلك الاستحقاقات كما هو متعارف عليه في تشريعات انشاء الجهات.
كما يتبين في هذه المادة ثمة تعارض بين اختصاصات رئيس الهيئة المتعلقة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وبين اختصاصات مجلس الأمناء بشأن إدارة شؤون الهيئة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة الثالثة من المقترح الامر الذي قد يترتب عليه ازدواجية بالاختصاصات والدخول في مشكلة التنازع بالاختصاصات .
اما بالنسبة لمنح مجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية ،فلقد سبق توضيح وجهة نظرها في مثل هذا التفويض في موضوع سبق نشره لنا ، حيث سبق ان اكدنا ان صدور تشريعات إنشاء جهات بموجبها يتم منحها سلطة إقرار كوادر ولوائح شئون التوظف لها وهي سلطة أصيلة لمجلس الخدمة المدنية يعتبر إخلالا بسياسات الدولة المتعلقة بالمرتبات وبشؤون التوظف، علما بان مثلت تلك المقترحات لا تتسق مع توجه الدولة بإقرار البديل الاستراتيجي بشان المرتبات .
هذا واقرت المادة التاسعة من المقترح بان يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة، الا انه لم يحدد نوع ميزانية الهيئة فهل تصنف ضمن الوزارات والإدارات الحكومية ام ضمن الهيئات ذات الميزانيات الملحقة، حيث ان أنواع الميزانيات قد تم تصنيفا وفقا للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1979 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي.
واشارت المادة الثالثة والثلاثون بان يضع مجلس الأمناء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم، في حين عرفت المادة الأولى اللائحة التنفيذية بانها هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء، ولاحظ ان اداة اصدار اللائحة التنفيذية تتعارض فيما بين ما ورد في المادة الأولى والمادة الثالثة والثلاثون من المقترح.
ختاما نؤكد على أهمية وجوهر هذا الاقتراح بقانون والي سيعزز نزاهة وشفافة ومصداقية الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفي نفس الوقت نرى من الأهمية بان يؤخذ بعين الاعتبار من المختصين الجوانب الشكلية التي ابرازها في هذا الموضوع.