صحيفة الانباء 19 مارس 2020
العناوين الرئيسية :
- الحكومة يجب أن تتقدم بمشروع قانون بإنشاء الصندوق بصفة الاستعجال ليحقق المرونة المالية والإدارية مع مراعاة الجوانب الإجرائية والتنظيمية.
- أموال الصندوق الشعبي المنشأ لا تخضع لأحكام وقوانين «المناقصات العامة» و«جهاز المراقبين الماليين» و«ديوان المحاسبة» ونظم وزارة المالية.
- رقابة «جهاز الماليين» وإن كانت تشمل المنح والهبات والأمانات والتبرعات والجوائز والدعومات المقدمةمن قبل أفراد وجهات محلية أو خارجية إلا أن اختصاصه محصور في المبالغ التي ستورد إلى الخزينة العامة للدولة كإيرادات.
- يجب تحديث تبعية وأوجه صرف ومدة عمل الصندوق إلى جانب النظم المالية والمحاسبية له.
جاء ضمن قرارات مجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعي المنعقد في يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والذي يهدف الى تلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما جاء في سياق هذا القرار تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع آلية عمل الصندوق وفق الإجراءات والنظم واللوائح المعتمدة في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار الوباء ، حيث كلف المجلس كل من ديوان المحاسبة و جهاز المناقصات المركزية و الفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين لوضع كل منهم آلية خاصة به تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها وتتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة.
ولعل قرار مجلس الوزراء هذا جاء بالتوقيت المناسب لتنظيم عملية تلقي المساهمات الاهلية المتعلقة بدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي جاءت بوتيرة متسارعة خاصة بعد المبادرة الشعبية التي اطلقها الأخ الفاضل فواز خالد يوسف المرزوق بتاريخ 15 مارس 2010 تحت اسم (الكويت تستاهل) ، والتي طالب بها أبناء الكويت بالمساهمة في تأسيس صندوق شعبي ليكون عوناً للجهات الحكومية في أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها ، ويكون هذا الصندوق تحت مظلة الحكومة لتوجّهه فيما تراه مناسبا في سبيل مكافحة الوباء وطرق الوقاية منه.
وحيث ان هذا الصندوق تمويله من القطاع الأهلي بالدرجة الاولى، وفي ظل توجيهات مجلس الوزراء التي أشرنا اليها في هذا الشأن، فإننا رأينا من المناسب ان يكون تحت نظر متخذ القرار الجوانب التالية في هذا الشأن:
أولا:
عدم سريان احكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته على أموال هذا الصندوق، حيث انه وفقا لأحكام المادتين 33 و36 منه، وكذلك المادة الثانية من المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 فان نطاق احكام القانون تسري على الاعتمادات المرصودة ضمن موازنة الدولة فقط، في حين ان مصدر أموال الصندوق خارجة عن اعتمادات الميزانية العامة للدولة.
ثانيا:
عدم سريان احكام قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين رقم 23 لسنة 2015 على أموال هذا الصندوق ، باعتبار ان مثل هذا الكيان ( الصندوق ) يخرج عن تعريف الجهات الخاضعة رقابة الجهات وفقا لما جاء بالمادة الأولى من القانون ، حيث عرف القانون الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ، وان كان ورد ضمن اختصاصات المراقبين الماليين بالقانون الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعومات المقدمة من قبل أفراد وجهات محلية أو خارجية ، للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها ، الا ان هذا الاختصاص يختص بالمبالغ التي ستورد للخزانة العامة للدولة كإيرادات .
ثالثا:
عدم سريان احكام قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته على أموال الصندوق، حيث لا يسري نطاق احكام المادة الخامسة من القانون على اعمال هذا الصندوق، ويقتصر دور ديوان المحاسبة في حدود احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، حيث تعتبر تلك الأموال ضمن الأموال العام طالما هي تحت إدارة واشراف الدولة.
رابعا:
عدم سريان التعليمات والنظم المالية الصادرة من وزارة المالية على أموال الصندوق وعلى وجه الخصوص المتعلقة بنظم الشراء، باعتبار ان تلك التعليمات تتعلق بتنظيم الصرف على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.
لذا نرى الأنسب بان تتقدم الحكومة بمشروع قانون بإنشاء هذا الصندوق بصفة الاستعجال ليحقق المرونة المالية والإدارية للصندوق، على يتم مراعاة الجوانب التالية بشأنه:
- تحديد تبعية إدارة والاشراف على هذا الصندوق.
- تحديد أوجه صرف أموال الصندوق.
- تحديد مدة لعمل هذا الصندوق ومواردة.
- تحديد النظم المالية والمحاسبة لعمل هذا الصندوق بما يشمل نظم الشراء والتعاقدات ونظم الرقابة عليه.
- عدم تحميل الصندوق بأية مصاريف إدارية على ان تتحملها ميزانية الجهة الحكومية التي يوكل لها الإدارة والاشراف.