حدود سلطة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

صحيفة الانباء 16 مايو 2020

https://alanba.com.kw/968172

العناوين الرئيسية :

  • على الرغم من أن مؤسسة البترول الكويتية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية إلا أن تلك الاستقلالية مرهونة بالأحكام الواردة بقانون إنشاء المؤسسة.
  • تكاليف المؤسسة تؤثر بشكل مباشر على صافي إيرادات مبيعات النفط التي تنعكس آثارها على الموازنة العامة للدولة.
  • 3.7 مليارات دينار تكلفة الإنتاج المقدرة في موازنة 2020/2021 مقابل 3.4 مليارات في السنة المالية التي سبقتها و1.6 مليار تكلفة الرواتب والمزايا وهي عالية ضمن تكلفة الإنتاج.
  • تم التسويق لزيادة رواتب العاملين بالقطاع النفطي في 2011 بأنها لن تُكلف ميزانية الدولة ديناراً واحداً لكن في الحقيقة أثرت على الميزانية العامة للدولة بشكل غير مباشر.
  • في دراسة خاصة لوزير المالية وباركها رئيس ديوان الخدمة المدنية حددت مدى سلطة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية في إقرار وتعديل نظم المرتبات والمزايا للعاملين.
  • على مجلس الخدمة المدنية القيام بدوره الرقابي بتنظيم المرتبات بالدولة استناداً إلى الفقرة 6 من المادة 5 من القانون بشأن اختصاصه بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية.
  • الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإدارة الفتوى والتشريع حسمت سلطة مجلس الخدمة المدنية في إقرار وتعديل نظم المرتبات.
  • إن سلطة مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول لا تمتد إلى سلطة مجلس الخدمة المحددة بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمتعلقة بالتوظف.
  • يستند ديوان الخدمة المدنية باختصاصه إلى المادة 155 من الدستور وقضت بأن ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على الخزانة العامة.
  • نبه ديوان المحاسبة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة باعتماد نظمها الوظيفية من السلطة المختصة وذلك لإسباغ الصفة الشرعية والاستقرار القانوني لها.
  • أمام الجهات الرقابية مسؤولية التأكد من أن مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة ملتزمة بأحكام قانون إنشائها وأحكام القانون 15 لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

طالعتنا وسائل الاعلام المختلفة بان مؤسسة البترول الوطنية قامت بإصدار قرارات تعد الأكبر بتاريخ المؤسسة لترشيد الانفاق، وذلك بهدف تقنين الصرف على بعض بنود الموازنة التشغيلية للمؤسسة والشركات التابعة لها، تزامنا وتفاعلا مع الأوضاع السيئة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، والذي انعكس سلبا على الأسواق العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وما صاحبه من انهيار في أسعار النفط والتأثير الكبير الذي خلفه ذلك على الكويت على حد تعبيرها.

وقد أوردت المؤسسة البنود التي سوف يطولها الترشيد ونسب الترشيد، وقد اشارت مصادر إعلامية فيما يتعلق بالمكافأة التشجيعية سيتم الإعلان عن تخفيضها بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

وكما نعلم بان أغراض مؤسسة البترول الكويتية وفق لقانون انشائها رقم 6 لسنة 1980 تشمل جميع الأعمال المتعلقة بصناعة البترول من الاستكشاف والحفر وإنتاج النفط والغاز إلى النقل والتكرير والتسويق وإقامة الصناعات المعتمدة على البترول، وان تكاليفها المؤسسة تأثّر بشكل مباشر على صافي إيرادات مبيعات النفط والتي تنعكس آثارها على الموازنة العامة للدولة.

وقد قدرت تكلفة الإنتاج في مشروع الموازنة 2020/2021 مبلغ 3.7 مليار دينار في حين كانت التكلفة في السنة المالية التي تسبقها 3.4 مليار دينار، كما انه وفقا لموازنة المؤسسة 2019/2020 بلغت كلفة الرواتب والمزايا 1.6 مليار دينار، مما يوضح حجم تكلفة تلك الرواتب والمزايا ونسبتها الى تكلفة الإنتاج.

وفي هذا السياق نستذكر ملابسات زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي في عام 2011 والتي تم التسويق لها حين ذاك بإن تلك الزيادة لن تكلّف ميزانية الدولة ديناراً واحداً على حد زعمهم ، في إشارة إلى أن ميزانية مؤسسة البترول الكويتية هي بتمويل ذاتي، ولا تدخل رواتب العاملين في القطاع النفطي ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة، لكن غفل من قام بتسويق هذا المبرر بان تلك الزيادة وان كانت لا تأثر على مصروفات الباب الأول بشكل مباشر الا انها ستؤثر على إيرادات مبيعات النفط، حيث ان تلك الزيادة ستزيد من كلفة انتاج النفط ، لذا فالأثر على الميزانية العامة للدولة قائم .

اما فيما يتعلق بمدى سلطة مجلس إدارة مؤسسة البترول في اقرار وتعديل نظم المرتبات المزايا للعاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها، فانه وفقا لدراسة خاصة قد اعددتها شخصيا في هذا الشأن وسأسقط نتائجها على وضع مؤسسة البترول الوطنية، تلك الدراسة التي اقرها وزير المالية في ذلك الوقت وباركها ديوان الخدمة المدنية ممثلة برئيس ديوان الخدمة المدنية في ذلك الوقت، وسوف اوجزها نظرا لحجمها التي لا تسعها تلك السطور:

  1. على الرغم من ان مؤسسة البترول الوطنية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تلك الاستقلالية التي تجعلها مهيمنة على قراراتها المالية والإدارية، الا ان تلك الاستقلالية مرهونة بالأحكام الواردة بقانون انشاء المؤسسة 6 لسنة 1980 والتشريعات الأخرى بالدولة ذات الصلة، فقد نصت الفقرة (ز) من المادة 14 من القانون بان من سلطات مجلس إدارة المؤسسة اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة، وهذه حدود سلطة مجلس الإدارة في هذا الشأن، والملاحظ بانه لم يرد أي إشارة فيما يتعلق بنظم شئون التوظف او الرواتب.
  2. يختص المجلس الأعلى للبترول وفقا للمادة 16 من القانون بالآتي:
  3. الفقرة (3) إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة.
  4. الفقرة (4) وضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة دون اخلال بأحكام المادتين 5 و38 من القانون رقم 15 لسنة 1979.

ووفقا لهذا الحكم بات من الواضح ان سلطة المجلس الأعلى للبترول لا تمتد الى سلطة مجلس الخدمة المحددة بالقانون المشار اليه والمتعلقة بشئون التوظف (الرواتب والمميزات النقدية والعينية).

  • يختص مجلس الخدمة المدنية وفقا للفقرة 3 من المادة 5 من القانون 15 لسنة 1979 باقتراح السياسات العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.
  • ان مجلس الخدمة المدنية وفقا المادة 19 من القانون المشار اليه وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية يختص بتحديد قواعد واحكام وشروط منح تعويضات الاعمال الاضافية وبدلات طبيعة العمل والمؤهل وبدلات وتعويضات مصروفات الانتقال والسفر والمخصصات المالية للموظفين الموفدين دراسيا وتخصيص المساكن الحكومية، هذا بالإضافة الى الحوافز المادية والعينية او المعنوية الاخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية.
  • ان صدور القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد اكد على هيمنة مجلس الخدمة المدنية على وضع اطر السياسة العامة للدولة لتحديث الادارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات والمؤسسات الحكومية ، و ان القانون المشار اليه  قد راعى الاحكام الخاصة بشئون التوظف الواردة بقوانين انشاء الجهات والمؤسسات الحكومية السابقة لإصدارة ، والتي اصبحت في ظل هذا القانون من اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، الامر الذي اورد المشرع فيه احكاما انتقالية تؤكد على دوره واختصاصاته في تلك الاحكام الخاصة الواردة بقوانين انشاء الجهات والمؤسسات الحكومية ، والتي تلزم تلك الجهات والمؤسسات  بعرض تلك  الأنظمة الوظيفية  على مجلس الخدمة المدنية ، وهذا ما أكدته آراء إدارة الفتوى والتشريع المتعددة في هذا الشأن وكان آخرها في عام  2019 .
  • نبه ديوان المحاسبة في  تعميم له أصدره في 1992  بأنه يتعيّن على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ان تعرض على مجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه مناسبا للنظام الوظيفي المعمول به لدى الجهات و المؤسسات الحكومية ، والقرارات التنظيمية الصادرة استنادا لهذا النظام وكذلك المميزات النقدية او العينية لكافة الموظفين او لفئات جداول المرتبات المعمول به لديهم ، وما يتضمّنه من بدلات او علاوات اضافية او مكافئات تشجيعية اذا لم يكن قد تم اقراره من مجلس الخدمة المدنية من قبل ، وذلك لإسباغ  الصفة الشرعية والاستقرار القانوني على نظم المرتبات المعمول بها لديها ، وحتى لا يكون تنفيذها قد تم على اساس غير قانوني مما يستلزم معه وقفها واسترداد ما تم صرفة دون سند قانوني.
  • تضمن تعميم صادر من قبل ديوان الخدمة المدنية في عام 1998 طلب تقيّد كافة الهيئات والمؤسسات العامة بعدم منح الموظفين مزايا غير المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة قانونا، علما بأنه في حالة المخالفة سيتم استرداد ما صرف دون وجه حق، مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب بترتيب التزامات مالية على الدولة دون وجه حق عملا بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووفقا لما تم ذكره فقد بات من المؤكد بان ليس لدى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ولا المجلس الأعلى للبترول أي سلطة في إقرار نظم المرتبات بما في ذلك المزايا النقدية والعينية وما في حكما الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة ، وان أي قرار صدر في هذا الشأن دون الاخذ بعين الاعتبار موافقة مجلس الخدمة المدنية يعتبر مخالفا  للقوانين المنظمة لشئون التوظف  ، ويسري ذلك على كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها ،لاسيما  وان اعتمادات الرواتب والاجور في تلك الجهات والمؤسسات تمثل جانب ذو اثر مادي  من حيث التكلفة على الميزانية العامة للدولة .

هذا واصبح امام الجهات الرقابية مسئولية التأكد من ان مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة ملتزمة بأحكام قانون انشاءها وباحكام القانون 15 لسنة 1979 بشان نظام الخدمة المدنية ، كما اصبح لزاما على مجلس الخدمة المدنية من خلال ديوان الخدمة المدنية بان يقوم بدوره الرقابي الفعال في شان نظم المرتبات بالدولة في ظل احكام القانون المشار اليه آخذا بالاعتبار ما جاء بالفقرة (6) من المادة 5 من القانون بشان اختصاص مجلس الخدمة بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية ، وان هذا الاختصاص معقود للمجلس دون غيره  .

نُشر بواسطة bader alhammad

من مواليد الكويت عام 1964 ، حاصل على الاجازة الجامعية في تخصص المحاسبة عام 1988 بتقدير جيد جدا . بدء عمله في ذات العام بوظيفة محاسب بوزارة المالية وتدرج في المناصب الاشرافية كرئيس قسم التوجيه المحاسبي ثم مراقب مالي ثم مديرا لإدارة الرقابة المالية الى ان صدر به مرسوم اميري عام 2013 بتعينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث شغل منصب الوكيل المساعد لشئون الرقابة المالية . ثم عين بمرسوم اميري رئيسا لقطاع الرقابة المالية بجهاز المراقبين الماليين عند انشاءه في عام 2015 حيث شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية في أكتوبر 2018 ، وبالإضافة الى عملة كلف بمنصب نائب رئيس الجهاز بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.، وحاليا كاتب رأي ومتخصص في شئون المالية العامة في صحيفة الانباء الكويتية. كما شغل العديد من المناصب الأخرى محليا وخارجيا فكان عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، وعضو مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية IDB و مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق التضامن الاسلامي ISFD و مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة الاسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC . هذا وقد شارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية ولجان تقصي الحقائق و التحقيق محليا وخارجيا ، وله العديد من الآراء والاجتهادات الفنية التي اثرى بها العمل في مجال الرقابة المالية باعتباره احد مؤسسي نظام الرقابة المالية المسبقة بدولة الكويت ، وقد اصدر له جهاز المراقبين الماليين كتابه الأول في عام 2017 بعنوان ( بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ).

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: